الشيخ المنتظري
640
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
والزبيب . " ( 1 ) وسند الرواية هكذا : " حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني " . وحمزة بن محمد وإِن لم يوثق في كتب الرجال ولكن ربما يقال إِن كثرة رواية الصدوق عنه مترضياً عليه تدلّ على مدحه ، وبقية السند لا بأس بها . 3 - ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علياً ( عليه السلام ) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار ، فقال : " ليس الحكرة إِلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . " ( 2 ) وأبو البختري ، هو وهب بن وهب . وقالوا في حقه : " إِنه ضعيف عامي المذهب وكان كذّاباً . " ( 3 ) 4 - وفي مستدرك الوسائل عن دعائم الإسلام عن علىّ ( عليه السلام ) : " ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والتمر . " ( 4 ) 5 - وفيه أيضاً عن طب النبي ، قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " الاحتكار في عشرة ، والمحتكر ملعون : البر والشعير والتمر والزبيب والذرة والسمن والعسل والجبن والجوز والزيت . " ( 5 ) هذه هي الأخبار الحاصرة للحكرة المنهي عنها في أشياء خاصة . ولا يوجد في هذه الروايات الخمس صحيح أعلائي أصلا ، ولا يوجد في الكتب الأربعة إِلاّ واحدة منها . فمن حصر الحجية بالصحيح الأعلائي كصاحبي المعالم والمدارك يشكل له الأخذ بها . ومن حصرها على الكتب الأربعة يشكل له الأخذ بغير خبر غياث .
--> 1 - الوسائل 12 / 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 10 . 2 - الوسائل 12 / 314 ، الباب 27 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 7 . 3 - راجع تنقيح المقال 3 / 281 . 4 - مستدرك الوسائل 2 / 468 ، الباب 21 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 5 . 5 - مستدرك الوسائل 2 / 468 ، الباب 21 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 8 .