الشيخ المنتظري

525

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

ليلا من منزله ، أو لأن الحاكم يعزره بما يراه صلاحاً . 5 - وقد مرّ في بحث المرتدّة صحيحة حريز ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا يخلد في السجن إِلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة تردّ عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . " ( 1 ) 6 - وفي المستدرك ، عن الجعفريات بسنده ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّه اتي برجلين أمسك أحدهما وجاء الآخر فقتل ، فقال : أمّا الذي قتل فيقتل ، وأمّا الذي أمسك فإنّه يحبس في السجن حتى يموت . " ( 2 ) 7 - وفيه أيضاً ، عن دعائم الإسلام ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه قضى في رجل قتل رجلا ، وآخر يمسكه للقتل ، وآخر ينظر لهما لئلاّ يأتيهم أحد ، فقضى بأن يقتل القاتل ، وأن يمسك الممسك في الحبس حتى يموت بعد أن يجلد ويخلد في السجن ويضرب في كل عام خمسين سوطاً نكالا ، ويسمل عينا الذي كان ينظر لهما . " ( 3 ) 8 - وفيه أيضاً ، عن كتاب درست بن أبي منصور ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل عدا على رجل وجعل ينادي : احبسوه احبسوه ، قال : فحبسه رجل ، وأدركه فقتله ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يحبس الممسك حتّى يموت ، كما حبس المقتول على الموت . " ( 4 ) 9 - وفيه أيضاً ، عن البحار ، عن كتاب مقصد الراغب : " قضى علىّ ( عليه السلام ) في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ، ورجل ينظر ، فقضى بقتل القاتل ، وقلع عين الذي نظر ولم يعنه ، وخلّد الذي أمسك في الحبس حتى مات . " ( 5 ) هذا .

--> 1 - الوسائل 18 / 550 ، الباب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 3 . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 1 . 3 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 3 . 4 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 4 . 5 - مستدرك الوسائل 3 / 254 ، الباب 15 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 5 .