الشيخ المنتظري

526

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

10 - وفي سنن البيهقي بسنده ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " إِذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ، ويحبس الذي أمسك . " ( 1 ) 11 - وفيه أيضاً عن إِسماعيل بن أمية ، قال : " قضى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في رجل أمسك رجلا وقتل الآخر ؟ قال : يقتل القاتل ، ويحبس الممسك . " وعن جابر ، عن عامر ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّه قضى بذلك . " ( 2 ) وقد أفتى أصحابنا الإمامية بمضمون هذه الأخبار : قال في الشرائع : " ولو أمسك واحد وقتل الآخر فالقود على القاتل دون الممسك ، لكن الممسك يحبس أبداً . ولو نظر لهما ثالث لم يضمن لكن تسمل عيناه ، أي تفقأ . " ( 3 ) وفي الجواهر ذيّل المسألة الأولى بقوله : " بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ، للمعتبرة المستفيضة . " وذيّل المسألة الثانية بقوله : " للإجماع في محكىّ الخلاف ، ولخبر السكوني . " ( 4 ) وأمّا فقهاء السنّة ففيهم خلاف : قال الشيخ في الخلاف ( المسألة 36 من كتاب الجنايات ) : " روى أصحابنا أن من أمسك إِنساناً حتى جاء آخر فقتله : أنّ على القاتل القود ، وعلى الممسك أن يحبس أبداً حتى يموت ، وبه قال ربيعة . وقال الشافعي : إِن كان أمسكه متلاعباً مازحاً فلا شيء عليه ، وإِن كان أمسكه عليه للقتل أو ليضربه ولم يعلم أنّه يقتله فقد عصى وأثم وعليه التعزير . وروى

--> 1 - سنن البيهقي 8 / 50 ، كتاب الجنايات ، باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله . 2 - سنن البيهقي 8 / 50 - 51 ، كتاب الجنايات ، باب الرجل يحبس الرجل للآخر فيقتله . 3 - الشرائع 4 / 199 . 4 - الجواهر 42 / 46 ( = طبعة أخرى بتصحيح آخر ص 42 - 43 ) .