الشيخ المنتظري

496

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

يضرب ويسجن . " ( 1 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 2 ) 5 - وفيه أيضاً ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " أنّه لا يقطع الطرّار ; وهو الذي يقطع النفقة من كمّ الرجل أو ثوبه ، ولا المختلس ; وهو الذي يختطف الشيء . ولكن يضربان ضرباً شديداً ويحبسان . " ( 3 ) ورواه عنه في المستدرك ( 4 ) . 6 - وفيه أيضاً : وقال جعفر بن محمد ( عليه السلام ) : " لا تقطع يد النبّاش إِلاّ أن يؤخذ وقد نبش مراراً ، ويعاقب في كل مرّة عقوبة موجعة وينكل ويحبس . " ( 5 ) ورواه عنه في المستدرك ( 6 ) . 7 - وفي خراج أبي يوسف بسنده ، قال : " كان علىّ بن أبي طالب إِذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه ، فإن كان له مال أنفق عليه من ماله ، وإِن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال : يحبس عنهم شرّه وينفق عليه من بيت مالهم . " ( 7 ) أقول : طرّ الشيء : قطعه ، وطرّ الثوب : شقّه . وقد مرّ معنى الداعر باحتمالاته . ولا يخفى أن عدم القطع في المختلس واضح ، إِذ يشترط في القطع أن يكون المال محرزاً في حرز ويؤخذ منه سرّاً ، ويدل عليه أيضاً أخبار كثيرة من الفريقين ، فراجع الوسائل ( 8 ) والبيهقي . ( 9 )

--> 1 - دعائم الإسلام 2 / 472 ، كتاب السرّاق ، الفصل 2 ، الحديث 1686 . 2 - مستدرك الوسائل 3 / 237 ، الباب 12 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 . 3 - دعائم الإسلام 2 / 473 ، كتاب السرّاق ، الفصل 2 ، الحديث 1690 . 4 - مستدرك الوسائل 3 / 237 ، الباب 13 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 . 5 - دعائم الإسلام 2 / 476 ، كتاب السرّاق ، الفصل 2 ، الحديث 1707 . 6 - مستدرك الوسائل 3 / 238 ، الباب 18 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 . 7 - الخراج / 150 . 8 - الوسائل 18 / 502 - 504 ، الباب 12 من أبواب حدّ السّرقة . 9 - سنن البيهقي 8 / 279 ، كتاب السّرقة ، باب لاقطع على المختلس . . .