الشيخ المنتظري

491

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

5 - ويأتي في خبر مسند زيد أيضاً ذكر الحبس للنفقة . ( 1 ) الحادي عشر - الكفيل حتى يحضر المكفول أو ما عليه : 1 - عن الكليني بسند موثوق به ، عن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " اتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل قد تكفل بنفس رجل ، فحبسه وقال : اطلب صاحبك . " ( 2 ) 2 - وعن الصدوق بسنده ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجل تكفل بنفس رجل أن يحبس ، وقال له : اطلب صاحبك . " ( 3 ) 3 - وعن الشيخ بسنده ، عن إِسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه : " أنّ عليّاً ( عليه السلام ) اتي برجل كفل برجل بعينه ، فأخذ بالمكفول فقال : احبسوه حتى يأتي بصاحبه . " ( 4 ) أقول : قوله : " فأخذ بالمكفول " ، يعني : أخذ الكفيل بسبب المكفول . 4 - وعنه بسنده ، عن عامر بن مروان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّه اتي برجل قد كفل بنفس رجل ، فحبسه فقال : اطلب صاحبك . " ( 5 ) 5 - وفي المستدرك ، عن فقه الرضا : " روي : إِذا كفل الرجل حبس إِلى أن يأتي صاحبه . " ( 6 ) 6 - وفي مسند زيد : زيد بن علىّ ، عن أبيه ، عن جده ، عن علىّ ( عليه السلام ) : " أنّ رجلا كفل لرجل بنفس رجل ، فحبسه حتى جاء به . " ( 7 )

--> 1 - راجع ص 493 من الكتاب . 2 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 1 . 3 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 2 . 4 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 3 . 5 - الوسائل 13 / 156 ، الباب 9 من كتاب الضمان ، الحديث 4 . 6 - مستدرك الوسائل 2 / 498 ، الباب 7 من كتاب الضمان ، الحديث 1 ; عن فقه الرضا / 256 . 7 - مسند زيد / 257 ، باب الحوالة والكفالة والضمانة .