الشيخ المنتظري
462
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
7 - وروى الصدوق بإسناده إِلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " أنّه كان إِذا سرق الرجل أوّلا قطع يمينه ، فإن عاد قطع رجله اليسرى ، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال . " ( 1 ) 8 - وعن العياشي في تفسيره ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنه اتي بسارق فقطع يده . . . فجلده واستودعه السجن وأنفق عليه من بيت المال . " ( 2 ) 9 - وفي دعائم الإسلام ، عن علىّ ( عليه السلام ) أنّه قال : " من خلد في السجن رزق من بيت المال ولا يخلد في السجن إِلاّ ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتدّ إِلاّ أن تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني إِذا سرق بعد ذلك في الثالثة . " ( 3 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 4 ) 10 - وفيه أيضاً في حديث : " وكان علىّ ( عليه السلام ) إِذا اتي بالسارق في الثالثة بعد أن قطع يده ورجله في المرتين خلده في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين ، فإن سرق في السجن قتله . " ( 5 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 6 ) 11 - وفي المستدرك ، عن الجعفريات بسنده : " وكان أمير المؤمنين إِذا سرق السارق بعد أن تقطع يده ورجله جلد وحبس في السجن وأنفق عليه من فيء المسلمين . " ( 7 ) 12 - وفيه أيضاً ، عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى بسنده ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في حديث ، قال : " ويقطع من السارق الرجل بعد اليد ، فإن عاد فلا قطع ولكن يخلد السجن وينفق عليه من بيت المال . " ( 8 )
--> 1 - الوسائل 18 / 495 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 10 . 2 - الوسائل 18 / 496 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 16 . 3 - دعائم الإسلام 2 / 539 ، كتاب آداب القضاة ، الحديث 1917 . 4 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 4 . 5 - دعائم الإسلام 2 / 470 ، كتاب السرّاق ، الفصل 1 ، الحديث 1674 . 6 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 3 . 7 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 2 . 8 - مستدرك الوسائل 3 / 236 ، الباب 5 من أبواب حدّ السرقة ، الحديث 6 .