الشيخ المنتظري
404
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
عثراتهم إِلاّ في الحدود . " وأدنى درجات الأمر الإباحة ، لأنه ضرب غير محدود فلم يكن واجباً كضرب الزوجة . وقال في المهذّب : ليس له تركه إِذا تعلّق به حق الآدمي . وقال الغزالي : إِذا تعلّق به حقّ الآدمي فليس له الإهمال مع الطلب ، لكن هل يجوز الاقتصار على التوبيخ باللسان ؟ فيه وجهان . وعلى المتولي أن يستوفي له حقه من تعزير الشاتم والضارب ; فإن عفا المشتوم أو المضروب كان ولىّ الأمر بعد عفوهما على خياره في فعل المصلحة وتعزيره تقويماً ، لأن التقويم من حقوق المصالح العامة ، أو الصفح عنه عفواً . فإن تعافوا عن الشتم والضرب قبل الترافع اليه سقط من التعزير حق الآدمي . " ( 1 ) أقول : ومما يدلّ على جواز العفو أيضاً استقرار سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمّة ( عليهم السلام ) على العفو والإغماض في كثير من موارد التخلف الموجبة للتعزير ، كما يظهر ذلك لمن تتبع التاريخ . فإن قلت : إِذا كان للإمام ونائبه العفو في التعزيرات مطلقاً أو فيما كان لحق اللّه - تعالى - فما هو المحمل للروايات والفتاوى الظاهرة في الوجوب ، ولا سيّما ما عبّر فيها بلفظ الوجوب ؟ قلت : يتعين لا محالة حمل الوجوب على مفهومه اللغوي ، أعني الثبوت ، أو يراد به الوجوب بحسب طبع الفعل مع قطع النظر عن كون المحل محلا للإغماض والعفو . ويسمى وجوباً اقتضائياً . كما قد يشعر بذلك لفظ العفو أيضاً ، أو يراد به موارد كون الحق للآدمي إِذا لم يرض بعفوه ، فتدبّر . الخامس - لا تضرب الحدود في شدّة الحرّ أو البرد : 1 - ما رواه الكليني بسنده ، عن هشام بن أحمر ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال :
--> 1 - معالم القربة / 192 ، ( = ط . مصر / 286 ) .