الشيخ المنتظري

371

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء . وتقبل شهادة رجلين وأربع نساء ، ويثبت به الجلد لا الرجم . ولو شهد ما دون الأربع لم يجب ، وحدّ كل منهم للفرية . " ( 1 ) وفيه أيضاً : " في اللواط والسحق والقيادة : أما اللواط فهو وطي الذكران بإيقاب وغيره . وكلاهما لا يثبتان إِلا بالإقرار أربع مرّات ، أو شهادة أربعة رجال بالمعاينة . ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرّية والاختيار فاعلا كان أو مفعولا . ولو أقرّ دون أربع لم يحدّ وعزّر . ولو شهد بذلك دون الأربعة لم يثبت ، وكان عليهم الحد للفرية . ويحكم الحاكم فيه بعلمه إِماماً كان أو غيره على الأصحّ . " ( 2 ) أقول : ولم يذكر هنا ما يثبت به السحق ، وفي كتاب الشهادات جعله مثل اللواط . وفيه أيضاً في القيادة : " وتثبت بالإقرار مرتين مع بلوغ المقرّ وكمال عقله ( كماله خ . ل ) وحرّيته واختياره ، أو شهادة شاهدين . " ( 3 ) وفيه أيضاً في القذف : " ويثبت القذف بشهادة عدلين أو الإقرار مرّتين . ويشترط في المقرّ التكليف والحرية والاختيار . " ( 4 ) وفيه أيضاً في المسكر : " ويثبت بشهادة عدلين مسلمين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء منفردات ولا منضمات ، وبالإقرار دفعتين ، ولا يكفي المرة ( الواحدة خ . ل ) ويشترط في المقر البلوغ وكمال العقل والحرية والاختيار . " ( 5 )

--> 1 - الشرائع 4 / 151 - 152 . 2 - الشرائع 4 / 159 . 3 - الشرائع 4 / 161 . 4 - الشرائع 4 / 167 . 5 - الشرائع 4 / 169 .