الشيخ المنتظري

370

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

فالدية على عاقلته ، وفيه احتمال آخر . " ( 1 ) أقول : قضية عمر مع علي ( عليه السلام ) قد مرّت في كلمات علماء السنة ورواها في الوسائل . ( 2 ) وقوله : " فيه احتمال آخر " ، قال في الجواهر : " وهو تقسيط الدية على الأسواط التي حصل بها الموت وهي جميع ما ضرب بها من أسواط الحد والزيادة . " ( 3 ) ونحن احتملنا كون الجميع على الحدّاد لكون الزيادة هي الجزء الأخير من العلّة ، فتدبّر . الجهة التاسعة : في إشارة إِجمالية إِلى ما تثبت به موجبات الحدود والتعزيرات : نذكرها من كتاب الشرائع للمحق الحلّي . ومحل البحث التفصيلي فيه كتاب الحدود ، فراجع : قال في الشرائع : " يثبت الزنا بالإقرار أو البينة : أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرّية وتكرار الإقرار أربعاً في أربعة مجالس . ولو أقر دون الأربع لم يجب الحدّ ووجب التعزير . ولو أقر أربعاً في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط : لا يثبت وفيه تردّد . . . وأما البينة فلا تكفي أقل من أربعة رجال ، أو ثلاثة وامرأتين . ولا تقبل شهادة

--> 1 - الشرائع 4 / 171 . 2 - الوسائل 19 / 200 ، الباب 30 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 . 3 - الجواهر 41 / 475 .