الشيخ المنتظري

335

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

الخامس : ما ورد من أمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكسر دنان الخمر وشق ظروفها : 1 - ففي سنن الترمذي بسنده عن أبي طلحة أنه قال : يا نبي اللّه ، إِنّي اشتريت خمراً لأيتام في حجري . قال : " أهرق الخمر واكسر الدنان . " ( 1 ) 2 - وفي مسند أحمد بسنده عن عبد اللّه بن عمر ، قال : " أمرني رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أن آتيه بمدية ، وهي الشفرة ، فأتيته بها ، فأرسل بها فأرهفت ( 2 ) ثم أعطانيها وقال : اغد علىّ بها ، ففعلت ، فخرج بأصحابه إِلى أسواق المدينة ، وفيها زقاق خمر قد جلبت من الشام ، فأخذ المدية منّي فشقّ ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثمّ أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني ، وأمرني أن آتي الأسواق كلها فلا أجد فيها زقّ خمر إلاّ شققته ، ففعلت فلم أترك في أسواقها زقَّاً إِلاّ شققته . " ( 3 ) وروى نحو ذلك في موضع آخر من مسنده ، فراجع . ( 4 ) 3 - وفي رواية أخرى : " كان عبد اللّه يحلف باللّه أن التي أمر بها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين حرّمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب . " ( 5 ) هذا . ولكن الذي وجدته في رواياتنا أنه بعد ما نزل تحريم الخمر خرج رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها كلها ، وليس فيها اسم الكسر والشقّ للظروف . وورد نحو ذلك أيضاً في روايات السنة ، فراجع ما ورد في تفسير قوله - تعالى - : " يا أيها الذين آمنوا ، إِنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل

--> 1 - سنن الترمذي 2 / 379 ، أبواب البيوع ، الباب 58 ، الحديث 1311 . 2 - أرهف المدية : رقّق حدّه . 3 - مسند أحمد 2 / 132 . 4 - مسند أحمد 2 / 71 . 5 - نيل الأوطار 5 / 330 ، كتاب الغصب والضمانات ، باب ما جاء في كسر أواني الخمر ، عن الدارقطني ، الحديث 3 .