الشيخ المنتظري
305
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية
الفصل السادس في البحث حول التعزيرات الشرعية قال الشيخ في أواخر كتاب الأشربة من المبسوط : " كل من أتى معصية لا يجب بها الحدّ فإنّه يعزّر . مثل أن سرق نصاباً من غير حرز ، أو أقلّ من نصاب من حرز ، أو وطئ أجنبيّة فيما دون الفرج أو قبّلها ، أو شتم إِنساناً أو ضربه ، فإنّ الإمام يعزّره . " ( 1 ) وقال المحقق في حدود الشرائع : " كل من فعل محرماً أو ترك واجباً فللإمام تعزيره بما لا يبلغ الحدّ . وتقديره إِلى الإمام ، ولا يبلغ به حدّ الحر في الحرّ ولا حدّ العبد في العبد . " ( 2 ) وفي الجواهر : " لا خلاف ولا إِشكال نصاً وفتوى . " ( 3 ) وقال العلامة في القواعد :
--> 1 - المبسوط 8 / 69 . 2 - الشرائع 4 / 168 . 3 - الجواهر 41 / 448 .