الشيخ المنتظري

200

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية

14 - وفي كنز العمّال ، عن أمّ سلمة : " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لحظة وإشارته ومقعده ومجلسه . " ( 1 ) 15 - وفيه أيضاً عن أمّ سلمة : " من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فلا يرفع صوته على أحد الخصمين ما لم يرفع على الآخر . " ( 2 ) 16 - وفيه أيضاً عن ابن عمر : " لا يضيفنّ ذو سلطان خصماً ولا يدنيه منه ولا يسمع منه إِلاّ وخصمه معه . " ( 3 ) 17 - وفيه أيضاً عن أبي سعيد : " لا يقضي القاضي بين اثنين إلاّ وهو شبعان ريّان . " ( 4 ) هذا . 18 - وفي نهاية الشيخ الطوسي " قده " : " وإِذا أراد أن يجلس للقضاء ينبغي أن ينجز حوائجه التي تتعلّق نفسه بها ليفرغ للحكم ولا يشتغل قلبه بغيره ، ثمّ يتوضّأ وضوء الصلاة ويلبس أحسن ثيابه وأطهرها ، ويخرج إِلى المسجد الأعظم في البلد الذي يحكم فيه ، فإذا دخله صلّى ركعتين ، ويجلس مستدبر القبلة لتكون وجوه الخصم إِذا وقفوا بين يديه مستقبلة القبلة . ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مشغول القلب بتجارة ولا خوف ولا حزن ولا فكر في شيء من الأشياء ، وليجلس وعليه هدي وسكينة ووقار . . . وإِذا دخل عليه الخصمان فلا يبدأ أحدهما بالكلام . فإن سلّما أو سلّم أحدهما ردّ السلام دون ما سواه ، وليكن نظره إِليهما واحداً ومجلسهما بين يديه على السواء . ولا ينبغي للحاكم أن يسأل الخصمين بل يتركهما حتى يبدءا بالكلام . " ( 5 )

--> 1 - كنز العمّال 6 / 102 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15032 . 2 - كنز العمّال 6 / 102 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15033 . 3 - كنز العمّال 6 / 103 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15037 . 4 - كنز العمّال 6 / 103 ، الباب 2 من كتاب الإمارة والقضاء من قسم الأقوال ، الحديث 15040 . 5 - النهاية / 337 .