البخاري

187

صحيح البخاري

لا يجوز للذمي وصية الا الثلث وقال الله تعالى وان احكم بينهم بما انزل الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو غض الناس إلى الربع لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا زكريا بن عدي حدثنا مروان عن هاشم بن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادع الله أن لا يردني على عقبى قال لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا قلت أريد ان أوصى وإنما لي ابنة قلت أوصى بالنصف قال النصف كثير قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير أو كبير قال فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم باب قول الموصى لوصيه تعاهد ولدى وما يجوز للوصي من الدعوى حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص ان ابن وليدة زمعة منى فاقبضه إليك فلما كان عام الفتح اخذه سعد فقال ابن أخي قد كان عهد إلى فيه فقام عبد بن زمعة فقال اخى وابن أمة أبى ولد على فراشه فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا رسول الله ابن أخي كان عهد إلى فيه فقال عبد بن زمعة اخى وابن وليدة أبى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر ثم قال لسودة بنت زمعة احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت حدثنا حسان بن أبي عباد حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل بك أفلان أفلان حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجئ به فلم يزل حتى اعترف فأمر