البخاري

188

صحيح البخاري

النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة باب لا وصية لوارث حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع باب الصدقة عند الموت حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال أن تصدق وأنت صحيح حريص تأمل الغنى وتخشى الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان باب قول الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاوسا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين وقال الحسن أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة وقال إبراهيم والحكم إذا أبرأ الوارث من الدين برئ وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها وقال الحسن إذا قال لمملوكه عند الموت كنت أعتقتك جاز وقال الشعبي إذا قالت المرأة عند موتها إن زوجي قضاني وقبضت منه جاز وقال بعض الناس لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة ثم استحسن فقال يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا يحل مال المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق إذا ائتمن خان وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فلم يخص وارثا ولا غيره * فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع حدثنا إسماعيل بن جعفر