البخاري
159
صحيح البخاري
الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله ان يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم باب سؤال الحاكم المدعى هل لك بينة قبل اليمين حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله وهو عليه غضبان قال فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود ارض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة قال قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي قال فأنزل الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه وقال قتيبة حدثنا سفيان عن ابن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعى فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعى فما يحتاج ان تذكر إحداهما الأخرى ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى حدثنا أبو نعيم حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه باب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال قال عبد الله من حلف على يمين يستحق بها مالا لقى الله وهو عليه غضبان ثم انزل الله عز وجل تصديق ذلك