البخاري
160
صحيح البخاري
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم إلى عذاب اليم ثم إن الأشعث بن قيس خرج الينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن فحدثناه بما قال فقال صدق لفي أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شئ فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه فقلت له انه إذا يحلف ولا يبالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر لقى الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى تصديق ذلك ثم اقترأ هذه الآية باب إذا ادعى أو قذف فله ان يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدى عن هشام حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حدا في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة والا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان باب اليمين بعد العصر حدثنا على ابن عبد الله حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل ورجل بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا فان أعطاه ما يريد وفى له والا لم يف له ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا فأخذها باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف من موضع إلى غيره * قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر فقال احلف له مكاني فجعل زيد يحلف وأبى ان يحلف على المنبر فجعل مروان يعجب منه * وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه فلم يخص مكانا دون مكان حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد الواحد عن الأعمش عن أبي وائل