تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري
112
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
اللقطة ابتداء مع عدم جواز التصرف فيها قبل التملك ، بل يتوقف على السبب وهو التملك ، فافهم . قوله - قدس سره - : ( ولو في الأمور العدمية . ) . ( 1 ) وجه الترقي : أن الأمور العدمية مما ادعي الإجماع على اعتبار الاستصحاب فيها ، فتكون هي أقوى موارد الاستصحاب . قوله - قدس سره - : ( والدليل عليه استثناء ما ذكيتم ( 2 ) . . . إلى آخره ) ( 3 ) قال - دام ظله - : استفادة كون موضوع الحل هو الأمر الوجوديّ ، وكونه موضوع الحرمة هو الأمر العدمي ، وهو ما لم يقع عليه التذكية الشرعية من ذلك الاستثناء موقوف على أن يكون مفاد الاستثناء كون موضوع الحكم في المستثنى منه أمرا متفصلا بعدم المستثنى ، فيكون عدميا باعتبار فصله ، فإذا أحرز ذاته بالحس - مثلا - كما [ إذا ] أحرزنا بالحس أن الشيء مما أكله السبع أو نطيحة أو متردية ، وشككنا في أنه مذكى - أيضا - فيجري أصالة عدم التذكية ، ويحرز بها فصله ، فيحرز بها موضوع الحرمة بتمامه ، وأما لو قلنا بأن مفاده التنويع - وأن معناه كون موضوع الحكم في المستثنى منه هو الَّذي ( 4 ) غير المستثنى ( 5 ) الَّذي هو الأمر الوجوديّ - فلا ، بل يكون الأصل الموضوعي في كل من موضوعيهما معارضا بمثله في الآخر ، فيجري أصالة الحل . وكيف كان ، فلا بد من التأمل في أن مفاده ما ذا ؟ والمراد بقولنا : ( مفاده )
--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 371 . . ( 2 ) المائدة : 3 . . ( 3 ) فرائد الأصول 1 : 372 . . ( 4 ) كذا في الأصل ، والظاهر زيادة كلمة ( الَّذي ) . . ( 5 ) أي : هو غير الموضوع في المستثنى . . .