تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري
98
تقريرات آية الله المجدد الشيرازي
سابعها : القول بها فيهما مطلقا إن راجع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم وصفا كان أو غيره ، دون الوصف الخارجي الغير اللازم ، وحكي القول به عن الشيخ في العدّة ( 1 ) ، وعن الرازي ( 2 ) في المعاملة . ثامنها : القول بها في العبادات مطلقا ، وفي المعاملات شرعا ، بشرط أن يكون تعلَّق النهي بالمنهيّ عنه بعينه أو بوصفه اللازم دون غيرهما ، حكي عن الشهيد - قدّس سرّه - في القواعد [ 1 ] وعن الكركي - في شرح القواعد ( 3 ) - أنّ كلام الفقهاء في كثير من الفروع يعطي ذلك . تاسعها : القول بها فيهما شرعا خاصّة ، ويشترط رجوع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم ، وحكي القول به عن البيضاوي في المنهاج ( 4 ) . عاشرها : القول بها في العبادات شرعا خاصّة ، وقد عزي ذلك إلى أكثر الأصحاب . والظاهر من الدلالة الشرعيّة أو اللغويّة هي الدلالة الناشئة من وضع اللغة أو الشرع النهي للفساد ، لكن الظاهر أنّ المراد بالدلالة اللغوية أعمّ منها شاملة للعرفية العامّة أيضا ، فيكون المراد ما يقابل الشرعيّة .
--> ( 1 ) عدّة الأصول : 101 . . ( 2 ) لم نعثر على هذا القول في محصول الرازي والموجود فيه هو القول الرابع والظاهر وقوع السهو في العبارة . . ( 3 ) لاحظ جامع المقاصد 1 : 99 ، 2 : 89 و 90 ، 4 : 17 . . ( 4 ) الابهاج في شرح المنهاج 2 : 68 . . [ 1 ] القواعد والفوائد 1 : 199 - قاعدة : 57 ، وإليك نصّ عبارته - قدّس سرّه - : ( النهي في العبادات مفسد وإن كان بوصف خارج كالطهارة بالماء المغصوب ، والصلاة في المكان المغصوب ، وفي غيرها - أي غير العبادات - مفسد إذا كان عن نفس الماهية ، لا لأمر خارج ، فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد . . . والبيع وقت النداء صحيح ، لأن النهي في الأوّل لنفس ماهية البيع ، وفي الثاني لوصف خارج ) .