تقرير بحث المجدد الشيرازي للروزدري

151

تقريرات آية الله المجدد الشيرازي

إلى جماعة المنع . ثمّ الأوّلون : منهم : من يقول بذلك وضعا من باب الاستلزام . ومنهم : من يقول به وضعا من باب التضمّن . ومنهم : من يقول به من باب الانصراف . ومنهم : من يقول به من باب اقتضاء الإطلاق . ومنهم من يقول به من جهة دليل الحكمة . ومنهم من يقول به من جهة الأصل . والحريّ أن نذكر جميع الطرق المنصوبة لإثبات المفهوم ممّا قيل ، أو يمكن أن يقال ، وتوضيح الحال فيها على نحو الاختصار ( 1 ) والإجمال ، ثمّ تحقيق الحقّ منها بعون الملك المتعال ، فنقول : منها : ما نسب إلى بعض ( 2 ) من وضع الأدوات لمجموع الأمرين : من تعليق وجود الجزاء على الشرط ، وانتفائه عند انتفائه ، فيكون دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء تضمّنية . ومنها : ما ادّعاه بعض ( 3 ) من وضعها لمعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء ، فيكون دلالتها على ما ذكر التزاميّة . ومنها : ما اختاره بعض من متأخّري المتأخّرين ( 4 ) من أنّ أدوات الشرط ظاهرة في تعليق الجزاء على الشرط على وجه التعيين ، نظرا إلى إطلاق التعليق ، بمعنى عدم ذكر بدل للشرط المذكور في القضية الشرطيّة يقوم مقامه عند انتفائه ،

--> ( 1 ) في النسخة المستنسخة : ( الاقتصار ) . ، والظاهر أنه تصحيف . . ( 2 ) الفصول : 147 . . ( 3 ) الفصول : 147 . . ( 4 ) ( وهو الشيخ محمّد تقي - قدّس سرّه - ) على ما جاء في هامش النسخة . راجع هداية المسترشدين : 282 و 284 و 286 و 287 و 288 و 289 و 290 . .