تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
80
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
التسليم أيضا ( 1 ) . واستدل الفاضل النراقي في المستند للمنع بأن الصلاة المؤلفة من جماعة وفرادى بمعنى ان بعضها يكون جماعة وبعضها فرادى ، غير معهود من الشرع . وتفصيل الكلام في المسألة بحيث يتضمن ما قيل أو يمكن ان يقال إن نقول : ان القائل بالمنع اما ان يقول بعدم جواز قصد الفرادى وضعا بمعنى عدم صيرورة الصلاة فرادى بعد صيرورتها جماعة وعدم تأثير هذا القصد في تحقق الانفراد ( واما ) يقول بعدم جوازه تكليفا بمعنى حرمة قصد الانفراد لا انه مبطل ( واما ) باشتراط الإخلال بوظائف الانفراد في عدم مبطليته بعدم قصد الفرادى ، والا تبطل الصلاة مستندا إلى الإخلال بوظائف الانفراد إلى قصد الفرادى . والى الاحتمال الثاني ينظر ما ذكره الشيخ رحمه الله - في مقام الاستدلال على الجواز - من أصالة الإباحة بمعنى عدم حرمة قصد الانفراد ، تكليفا . والى رد ما ذكره النراقي رحمه الله من عدم معهودية ذلك في الشرع ، نظر صاحب الجواهر رحمه الله فيما ذكره فيه ، من وجود صلاة مؤلفة من الجماعة والفرادى مثل اقتداء الحاضر بالمسافر ومثل ما لو حدث للإمام حادثة لا يمكن له ان يتمها ولم يكن هناك من يكون قابلا للاستخلاف وغيرهما من الموارد التي يصير الصلاة مركبة من الجماعة والفرادى . وكيف كان فنقول : اما عدم تأثير قصد الانفراد في تحققه ، فمندفع
--> ( 1 ) التذكرة ج 4 ص 270 .