تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
79
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
والحاصل انه ليس في المسألة خبر ، ولا إجماع معتد به كاشف عن فتوى المعصوم عليه السلام ، فاللازم مراعاة القواعد الآخر . فنقول : انه استدل للجواز بأمور : ( الأول ) : أصالة الإباحة ، وعدم الدليل على المنع ، وهو استدلال الشيخ رحمه الله ومن تبعه . ( الثاني ) : ان الايتمام والاقتداء كان مستحبا ابتداء فكذا استدامة ، وهو واستدلال المحقق في المعتبر ومن تبعه . ( الثالث ) : انه بالاقتداء يدرك الفضيلة فله ان يرفع اليد عنها وهو استدلال المحقق أيضا والعلامة في التذكرة . ( الرابع ) : ما روى - كما في التذكرة - عن جابر ، قال : كان معاذ يصلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم ، فاخر النبي صلى الله عليه وآله صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر رجل فصلى وحده ، فقيل له : نافقت يا فلان فقال : ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وآله فذكر ذلك ، فقال له : أفتّان أنت يا معاذ ؟ مرتين ، اقرأ سورة كذا وسورة كذا ، قال : وسورة والسماء ذات البروج ، والليل إذا يغشى ، والسماء والطارق ، وهل أتيك حديث الغاشية ، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( انتهى ) ( 1 ) . واستدل بهذا الخبر في التذكرة ، وباخبار جواز تقديم
--> ( 1 ) سنن أبي داود ج 1 ص 210 باب في تخفيف الصلاة .