تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
501
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
إدريس في ردّ قول الشيخ رحمه الله : ( بأنّه لم يقل به أحد منّا ولا من مخالفينا ) . وأظهر الأقوال هو قول المشهور بحسب الأدلة الخاصّة فلنذكرها بعون الله تعالى : روى الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله بسند صحيح ( 1 ) عن إسماعيل بن جابر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : يدخل على وقت الصلاة وانا في سفر ولا أصلَّي حتّى أدخل أهلي ، فقال : صل وأتم الصلاة ، قلت : فدخل علىّ وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر فلا أصلَّي حتّى أخرج ، فقال : صلّ وقصّر ، فإن لم تفعل فقد خالفت الله ورسول الله صلَّى الله عليه وآله ، ورواه الصدوق رحمه الله بإسناده عن إسماعيل بن جابر ( 2 ) . حلف الإمام عليه السلام يحتمل أن يكون لأجل بيان القصر في السفر عزيمة لا رخصة وانّه كذلك وصل عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله . وامّا احتمال أن يكون المراد : انّ هذا الحكم الذي قلته من وجوب القصر في هذه الصورة لو خالفته فقد خالفت رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، فبعيد لعدم وصول خصوص هذا الحكم منه صلَّى الله عليه وآله بحيث صار مشهورا عند الرواة في ذلك الزمان . وبسند صحيح عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلَّيها ، قال : يصليها أربعا ، وقال : لا يزال يقصّر حتّى يدخل بيته ( 3 ) .
--> ( 1 ) ولعلّ وجه عدم إضافة الصحّة إلى إسماعيل كونه مختلفا فيه في وثاقته وعدمها راجع تنقيح المقال ، ج 1 ، ص 130 . ( 2 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر . ( 3 ) الوسائل باب 21 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 535 .