تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
500
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
( فعلى الأوّل ) يجب الإتمام في المسألتين ، ( وعلى الثاني ) الإتمام فيها ( وعلى الثالث ) يقصّر في الأولى ويتمّ في الثانية ( وعلى الرابع ) يتمّ . ويحتمل خامس وهو تعارض الدليلين والرجوع إلى التخيير . وبهذا البيان يعرف وجه المبنى في الجهة الثانية ( 1 ) المشهورة في السنة متأخري المتأخرين وأمّا التكلَّم في الجهة الثالثة فلا بدّ من ذكر الروايات الواردة في المسألة الأولى لكونها دخيلة في استنباط حكم الثانية فنقول - قبل نقل الأخبار - : لا شبهة في عدم وجوب التأخير إذا كان أوّل الوقت - حتى يصل إلى وطنه ولم يحتمله أحد أيضا وانّما الكلام فيما إذا بلغ إلى وطنه في الوقت تصادفا ولم يصلّ في السفر فالمشهور بين المتقدّمين والمتأخرين وجوب الإتمام . ( وقيل ) بوجوب القصر ، كما هو المحكي عن الذكرى وروض الجنان بل وعن المنتهى والنهاية للعلامة . ( وقيل ) بالتخيير كما هو المحكي عن ابن الجنيد . ( وقيل ) بالتفصيل بين ضيق الوقت وسعته بالإتمام في الثاني والقصر في الأوّل كما هو محكي عن مسائل الخلاف للشيخ ( ره ) ، ولكن في السرائر لم يقل بذلك أحد منّا ولا من مخالفينا غير شيخنا أبى جعفر وقد أورده إيرادا لا اعتقادا . هذا ما وصل إلينا من أقوال الخاصّة . وأمّا العامّة فالظاهر إجماعهم على وجوب الإتمام كما عن ابن
--> ( 1 ) وهو قولهم : هل المناط في وجوب القصر والإتمام إلى آخر ما تقدّم آنفا .