تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
463
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) ، وقال الصدوق رحمة الله عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه : وسأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وانّما ينزل قراه وضيعته فقال : إذا نزلت قراك وأرضك فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصر ، قال مصنف هذا الكتاب : يعنى بذلك إذا أراد المقام في قراه وأرضه عشرة أيّام ، ومتى لم يرد المقام بها عشرة أيّام قصّر الَّا أن يكون له بها منزل يكون فيه في السنة ستّة أشهر ، فإن كان كذلك أتمّ متى دخلها ، وتصديق ذلك ما رواه محمّد بن إسماعيل بن بزيع ( 1 ) إلخ ثمّ ساق الحديث ( انتهى ) . ويستفاد من مجموع هذه الكلمات أقوال ( أحدها ) القول بأنّ الإقامة ستّة أشهر في منزل يكون له فيه ملك ولو لم يكن قابلا للسكنى ، موجبة للإتمام إذا مرّ عليه ( 2 ) . ( ثانيها ) كفاية مطلق الاستيطان ولو لم يكن ستّة أشهر كما هو ظاهر النهاية . ( ثالثها ) كفاية مطلق المنزل أو الملك كما هو ظاهر المهذب . ( رابعها ) اعتبار إقامة الستّة أشهر كما هو أحد احتمالي كلام الفقيه . ( خامسها ) كفاية إقامتها في سنة واحدة كما هو الاحتمال الآخر من كلامه . والأوّل ظاهر المبسوط ، والسرائر ، والوسيلة على وجه أن يكون المراد
--> ( 1 ) الفقيه ، ج 1 أواخر باب الصلاة في السفر ، ص 451 طبع مكتبة الصدوق ( 2 ) يأتي عن قريب ذكر قائله .