تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

462

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

مرّ في طريقه على مال له أو ضيعة يملكها أو كان له في طريقه أهل أو من يجرى مجراهم ونزل عليهم ولم ينو المقام عندهم عشرة أيّام كان عليه التقصير ( انتهى ) . وعن أبي الصلاح الحلبي - معاصر الشيخ - : فان دخل مصرا له فيها وطن فنزل فيه فعليه التمام ولو صلاة واحدة وان لم ينزله ولم يكن له فيها وطن فيعزم على إقامة عشرة أيّام أتمّ ، وان لم يعزم قصّر ما بينه وبين شهر ( انتهى ) . وقال المحقّق في الشرائع : الشرط الثالث أن لا يقطع السفر بإقامة في أثنائه ، فلو عزم على مسافة وفي طريقه ملك له قد استوطنه ستّة أشهر أتمّ في طريقه وفي ملكه ( انتهى ) . وقال في المعتبر : إذا استوطن منزلا ستّة أشهر فصاعدا أتمّ إذا مرّ به وقصّر في طريقه ان كانت مسافة ، وقال الشافعي : لا يلزمه التمام لأنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه مرّوا في حجّهم بمكَّة ولهم فيها مساكن ولم يتمّوا ( انتهى ) . وقال العلامة رحمة الله عليه في المختلف : والأقرب عندي الإتمام سواء نزل في منزله الذي في البلد أولا ، بشرطين ، ثبوت الملك ، والاستيطان في البلد ( 1 ) لا اشتراط الاستيطان في المنزل المملوك بل لو استوطن في البلد في غير ملكه ستة أشهر وجب التمام ، بل لو لم يكن له منزل ، بل لو كان له في البلد ضيعة أو مزرعة أو بستان ، بل ولو نخلة ، وجب الإتمام مع استيطان ستة أشهر في البلد ( انتهى موضع

--> ( 1 ) يريد انه لا يشترط صيرورة الحكم هو الإتمام كونه مستوطنا في المنزل الذي هو ملك له بل يكفى مطلق الاستيطان ستة أشهر مطلقا .