تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

461

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

فلا بدّ من ذكر كلمات العلماء المتقدّمين مقدّما ثمّ نتكلَّم في المراد ممّا رواه ابن بزيع التي نقلناها في القسم الرّابع فنقول : قال الشيخ رحمه الله في المبسوط - الذي وضعه لذكر الفروع المتفرّعة على الأصل الذي جاء عن المعصومين عليهم السلام بخلاف النهاية فإنّه وضعها لذكر الفتاوى المتلقّاة منهم عليهم السلام : وإذا سافر فمرّ في طريقه بضيعة له أو على مال له أو كانت له أصهار أو زوجة فنزل عليهم ولم ينو المقام عشرة قصّر ، وقد روى أنّه عليه التمام ، وقد بيّنا الجمع بينهما وهو ما روى أنّه ان كان منزله أو ضيعته ممّا قد استوطنه ستّة أشهر فصاعدا تمّم وان لم يكن استوطن ذلك قصّر ( انتهى ) . وقال في النهاية : ومن خرج إلى ضيعة له وكان له فيها موضع فينزله ويستوطنه وجب عليه الإتمام ، فإن لم يكن له فيها مسكن وجب عليه التقصير ( انتهى ) . وقال محمّد بن إدريس في السرائر : والسفر خلاف الاستيطان والمقام ، فإذن لا بدّ من ذكر حدّ الاستيطان وحدّه ستّة أشهر فصاعدا سواء كانت متفرّقة أم متوالية ، فعلى هذا التقرير والتحرير من نزل في سفره قرية أو مدينة وله فيها منزل أو مملوك قد استوطنه ستّة أشهر أتمّ ( إلى أن قال ) وان لم يكن كذلك قصّر ( انتهى ) . وقال أبو جعفر محمّد بن علي بن حمزة المشهدي الطوسي تلميذ الشيخ في الوسيلة - بعد ما قسّم المسافر على أقسام - : والثالث أن كان له مسكن نزل به ستّة أشهر فصاعدا أتمّ وان لم يكن ، قصّر إلَّا إذا نوى الإقامة عشرة ( انتهى ) . وعن القاضي ابن البرّاج تلميذ المفيد ( ره ) في المهذب : ومن