تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
454
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
التوطَّن مثلا وقد قلنا : انّ الاستيطان ليس له معنى غير الإقامة والسكنى كما سمعت من القاموس والصحاح ، والمجمع ، والمنتخب ، والسرّ في تعبيرهم بالاستيطان لا بالإقامة والسكنى ، هو متابعة الروايات في التعبير كما هو دأبهم رضوان الله تعالى عليهم . فلا بدّ من نقل الروايات أوّلا على اختلافها ومعارضتها ثمّ الجمع بينها ، ثمّ بيان ما هو الحق في المسألة . فنقول بعون الله تعالى : انها على أربعة أقسام ، القسم الأوّل ما ورد في أنّ مالك الضيعة بما هو مالك لا حكم خاص له ، بل هو كغيره في أنّه إذا أراد الإقامة عشرة في ضيعته أتمّ والَّا قصّر . مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس بن عبد الرّحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : من أتى ضيعته ثمّ لم يرد المقام عشرة أيّام قصّر ، وان أراد المقام عشرة أيّام أتمّ الصلاة ( 1 ) . وعنه ، عن إبراهيم ، عن البرقي ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن موسى بن حمزة بن بزيع ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك انّ لي ضيعة دون بغداد ، فأخرج من الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة أقصّر أو أتمّ ؟ فقال : ان لم تنو المقام عشرة أيّام فقصّر ( 2 ) ( القسم الثاني ) ما يدل على أنّ كونه مالكا لشيء في الضيعة في الجملة كاف ولو لم يكن قابلا للسكنى .
--> ( 1 ) الوسائل باب 15 حديث 6 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 525 . ( 2 ) الوسائل باب 15 حديث 7 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 526 .