تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

455

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

مثل ما رواه الشيخ رحمه الله ، بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره فيمرّ بقرية أو دار فينزل فيها ، قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له الَّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها ( 1 ) . وما رواه الصدوق عليه الرّحمة بإسناده ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض وانّما ينزل قراه وضيعته ، قال : إذا نزلت قراك وضيعتك ( وأرضك - الوسائل ) فأتمّ الصلاة ، وإذا كنت في غير أرضك فقصّر ( 2 ) . وما رواه محمّد بن يعقوب الكليني رحمة الله عليه ، عن محمّد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، قال : سألت الرّضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر أم يتمّ ؟ قال : يتمّ الصلاة كلَّما أتى ضيعة من ضياعه ( 3 ) . ( والقسم الثالث ) ما يدل على أنّ الموضوع لوجوب الإتمام هو الاستيطان ، مثل ما رواه الصدوق عليه الرّحمة ، بإسناده ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام أنّه قال : كلّ منزل من منازلك لا تستوطنه فعليك فيه التقصير ( 4 ) .

--> ( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 5 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 521 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 520 . ( 3 ) الوسائل باب 14 حديث 17 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 524 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب صلاة المسافر ، ج 5 ص 520 .