تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

439

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

التمام في الصلاة والصوم ، وان كان صيدك ممّا تعود به على عيالك فعليك التقصير في الصوم والصلاة ( انتهى ) . وقال رحمه الله في صوم المقنع : وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا أو أشرا فعليه التمام في الصلاة والإفطار في الصوم ، وإذا كان صيده ممّا يعود به على عياله فعليه التقصير في الصوم والصلاة ( انتهى ) . وقال رحمه الله في صلاة الهداية مثل ما في صلاة المقنع . وقال الشيخ محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد عليه الرحمة في صوم المقنعة : وكلّ مسافر في طاعة الله عزّ وجلّ ممّن حضره أكثر من سفره يجب عليه التقصير في الصوم والصلاة وكلّ مسافر في سفر مباح فذلك حكمه الَّا المسافر في طلب الصيد للتجارة خاصّة ، فإنّه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه إتمام الصلاة ( انتهى ) . وقال الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي عليه الرّحمة في صلاة النهاية : ولا يجوز التقصير الَّا لمن كان سفره طاعة لله أو في سفر مباح ، فإن كان سفره معصية أو اتباعا لسلطان جائر لم يجز له التقصير وكذلك ان كان سفره إلى صيد لهوا ، لم يجز له التقصير ، وان كان الصيد لقوته وقوت عياله وجب أيضا التقصير ، وإذا كان صيدا للتجارة وجب عليه الإتمام في الصلاة والتقصير في الصوم ( انتهى ) . وقال رحمه الله في المبسوط بعد ذكر القسمين الأوّلين : وان كان للتجارة روى أصحابنا أنّه يتمّ الصلاة ويقصّر الصوم ( انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه ) . وقال الشيخ علاء الدين في الصلاة من إشارة السبق : ومن عداه من المسافرين حكم سفره في الإتمام كحضره ، وهو المسافر في معصية أو