تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

440

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

لعب أو صيد لا تدعو الحاجة إليه ( انتهى ) . وقال السيّد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية في صلاة الغنية - بعد بيان عدد الركعات : هذا في حقّ الحاضر وفي حقّ من كان حكمه حكم الحاضرين من المسافرين وهو من كان سفره أكثر من حضره كالجمّال والمكاري والبادي أو في معصية الله أو اللعب والنزهة ( انتهى ) . وقال الشيخ علي بن حمزة الطوسي عليه الرحمة في صلاة الوسيلة - بعد ما قسم المسافر الناوي الخارج على أقسام ثمانية : ما لفظه : والثاني على ثلاثة أضرب إمّا عدل إلى الصيد لهوا ولا يجوز التقصير ، أو لطلب القوت ويلزمه التقصير ، أو للتجارة ، ويلزمه التقصير في الصلاة دون الصوم ( إلى أن قال ) : ومن الصيد لهوا ( انتهى ) . وفي الفقه المنسوب إلى الرّضا عليه السلام : ولا يحلّ التمام في السفر الَّا لمن كان سفره لله جلّ وعزّ معصية أو سفرا إلى صيد ، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا أو أشرا ، وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة ، والتقصير في الصوم ، وإذا كان صيده اضطرارا ليعوده على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم ( 1 ) ( انتهى موضع الحاجة ) . وقال محمّد بن إدريس عليه الرّحمة في صلاة السرائر ، والرّابع سفر المعصية مثل الباغي ( إلى أن قال ) أو طلب صيد اللهو والبطر ، فانّ جميع ذلك لا يجوز فيه التقصير لا في الصوم ولا في الصلاة ، فامّا

--> ( 1 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام ص 162 من باب 21 طبع : مؤسّسة آل البيت عليهم السلام 1406 ه ق ، وانّما أردفه سيّدنا الأستاذ في ضمن أقوال الأصحاب لأجل عدم ثبوت كون الكتاب له عليه السلام .