تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

436

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

( السابع ) لو نذر أنّ يصلَّى تماما يمكن أن يقال بعدم انعقاد نذره لعدم رجحان متعلَّقه لأنّه ليس راجحا بالنسبة إلى القصر ، بل كلاهما سواء بالنسبة إلى الامتثال الَّا أن يرجع نذره إلى ترك السفر وكان الترك مثلا راجحا . وعلى تقدير انعقاده لو سافر فهل يكون سفره في المعصية أم لا ؟ يمكن أن يقال بالأوّل لوجهين ( الأوّل ) أنّه بسفره قد جعل العمل بالنذر متعذّرا ونفس هذا العنوان أعني إيجاد ما يوجب تعذّر العمل بالواجب يكون معصية فيصدق أنّ سفره في المعصية فيتمّ . ( الثاني ) ان ترك السفر واجب ، وترك هذا الترك وان كان مغايرا لفعل السفر مفهوما الَّا أنّ ما هو بالحمل الشائع يكون تركا للترك يكون تعينه هو فعل السفر ، وهو نقيضه ، ونقيض الواجب حرام فهو سفر في المعصية . الكلام في سفر الصّيد وفيه بحثان ( الأوّل ) في أنّه هل يكون موجبا للقصر أم لا ( الثاني ) في أنّه هل يكون حراما أم لا ؟ أمّا الأوّل ، فلا شبهة نصّا وفتوى في كون السفر للصيد إذا كان لغير القوت والتجارة غير موجب للقصر ، بل يبقى على تمامه ، ولا إشكال في كونه موجبا له إذا كان للقوت وانّما الاشكال والخلاف فيما إذا كان للتجارة كما سيأتي إن شاء الله تعالى . امّا الأوّل فلأنّ مقتضى حمل المطلق على المقيّد هو ذلك فإنّ الأخبار