تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

437

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما دلّ بإطلاقه على وجوب الإتمام ، مثل موثقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أيقصّر أو يتمّ ؟ قال يتمّ لانّه ليس بمسير حق ( 1 ) . ورواية ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيّد اليوم واليومين والثلاثة أيقصّر الصلاة ؟ قال : لا الَّا أن يشيّع الرجل أخاه في الدين فانّ التصيّد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه ، وقال : يقصّر إذا شيّع أخاه ( 2 ) . ( ثانيها ) ما دلّ بإطلاقه على وجوب القصر ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيّد ، فقال : ان كان يدور حوله فلا يقصّر ، وان كان تجاوز الوقت فليقصّر والمراد من الوقت هو المكان - لا الزمان - وهو يطلق عليه كما ( في الميقات ) فإنّه اسم لمكان الإحرام ومثلها صحيحة عيص بن القاسم عن الصادق عليه السلام ( 3 ) . وبإسناده عنه ، عن العباس معروف ، عن الحسن بن محبوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيّام ، وإذا جاوز الثلاثة لزمه ( 4 ) . والمراد بالثلاثة هنا ثلاث مراحل وفيها من هذه الخصوصيّة إيماء

--> ( 1 ) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 511 . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 7 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 511 . ( 3 ) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 511 . ( 4 ) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 511 .