تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
431
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
فروع ( الأوّل لو سافر في معصية الله ثمّ عدل أو بالعكس ، فهل يكون حكمه وجوب الإتمام أو القصر ، أو يكون تابعا لقصده ، فما دام عاصيا يجب الإتمام والَّا فالقصر ؟ وجوه . يمكن أن يستدل للأخير بأنّ القدر المتيقّن عمومات أدلَّة الإتمام هو ما إذا كان متلبّسا بالمعصية فإذا عدل يرجع إلى عمومات أدلَّة القصر وللوسط بأنّ الأدلَّة المخصّصة للعمومات وجوب القصر على المسافر تدل على أنّ المسافر إذا كان عاصيا بسفره يجب عليه الإتمام ، والسفر اسم لمجموع المسافة أعني ثمانية فراسخ ، فإذا كان بعضها لا في معصية الله لم يصدق أنّه كان عاصيا بسفره فيجب عليه القصر مطلق . ويرد عليهما أنّ المستفاد من الأدلَّة المخصّصة للعمومات ، عدم تأثير ما قطع في معصية الله في وجوب القصر ، فسيره هذا وان كان يصدق عليه السفر عرفا الا أنّه لا يصدق عليه السفر الشرعي ، فما دام متلبّسا بها لا يجب عليه القصر قطعا والمفروض عدم كون الباقي مسافة مستقلَّة . ( وبعبارة أخرى أوضح ) ، السفر إذا كان في معصية الله ، يكون كلّ جزء جزء منه جزء العلَّة لوجوب الإتمام فيه وفي جزء آخر منه بحيث يكون مجموع السفر علَّة تامّة لوجوب الإتمام ، لا أن يكون بالنسبة إلى نفسه تمام العلَّة ، وبالنسبة إلى جزء آخر جزء العلَّة كي يقال حينئذ : انّ تأثيره بالنسبة إلى نفسه قد خرج بالدليل وأمّا تأثيره في وجوب قصر