تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

43

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

استثناء التكلم بالنسبة إلى تقديم إمام ، وهو مفتى به عند الأصحاب . فهل يختص الحكم بخصوص ما هو مذكور في الروايات أم يعم لمطلق ما هو راجع إلى تدبير المصلين كما عمّمه العلَّامة رحمه الله ؟ وجهان ، لا يبعد الثاني ، لفهم العرف ذلك وإلغاء خصوصية تعيين الإمام ، فلا بأس بالتكلم لأجل تسوية الصفوف وغير ذلك من الأمور الراجعة إلى تنظيم صلاة الجماعة . كما أن الظاهر عدم اختصاص الحكم بالكراهة ، بخصوص التكلم كما هو مورد أكثر الروايات بل يشمل كل ما هو مناف لتهيئة الصلاة كما أشير إليه في رواية أبي هارون المكفوف بقوله عليه السلام : ( الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك ) ( 1 ) فيكره الاستدبار والسكوت الطويل ( 2 ) ونحوهما . واما اعتبار القيام والاستقرار فالروايات مختلفة أيضا وهي على أقسام ثلاثة : ( الأول ) : ما يدل على عدم جواز الإقامة إلَّا قائما مستقرا على الأرض مثل ما رواه الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن الحسين بن سعيد عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام : يؤذن الرجل وهو قاعد ؟ قال : نعم ولا يقيم الَّا وهو قائم ( 3 ) . وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد صالح ، قال : يؤذن الرجل وهو جالس ولا يقيم الا وهو قائم ، وقال تؤذن وأنت راكب ولا تقيم إلا

--> ( 1 ) الوسائل باب 10 حديث 12 من أبواب الأذان والإقامة . ( 2 ) يعني ما لم يخرج عن صدق الإقامة . ( 3 ) الوسائل باب 13 حديث 5 من أبواب الأذان والإقامة ج 4 ص 635 .