تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

416

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

عمله أحد المذكورات فيما دون المسافة في ذلك العمل لا المسافة لا يجب عليه الإتمام لعدم صدق أنّ السفر عمله . نعم لو كان المراد من السفر ، هو السفر العرفي - لا الشرعي - لكان القول بوجوب الإتمام متوجّها ، ولكنّه خلاف الظاهر ، لأنّ المراد أنّ الذين يجب عليهم القصر - مع قطع النظر عن عمليّة السفر - يتمّون معها فحينئذ يكون المراد ، السفر الشرعي ، وكذا حكم من كان يجب عليه الإتمام لجهة أخرى من كون سفره معصية أو كونه غير قاصد أو مارّا على وطنه أو غير ذلك من الموانع أو القواطع ، لتحقّق السفر الشرعي . ( الثانية ) هل تكون عمليّة السفر دائما شرطا في وجوب الإتمام أم يكفي ولو في بعض الأحيان ؟ من أنّ قوله عليه السلام : ( لأنّه عمله ) يفهم منه اشتراط صدق دائميّة السفر بحيث يصدق عليه بقول مطلق من دون تقييده بزمان خاص ، ( 1 ) أنّ السفر عمله ، أو يفهم منه أنّ عمله في الصيف أو الشتاء كل سنة . ويمكن أن يقال : حيث أنّ أقسام المكاري مختلفة من حيث أن بعضهم دائم السفر وبعضهم في زمان معيّن ، وبعضهم في السفر الواحد الطويل مدّة السنة ، ومع هذا الاختلاف فقد حكم عليه السلام بوجوب الإتمام عليه بقول مطلق من دون تعيين بعض الأقسام فنستظهر منه عموم الحكم لها ( وبعبارة أخرى ) قد أثبت الحكم لعنوان المكاري وعلَّله بأنّه عمله ، فكلَّما يصدق عليه هذا العنوان يجب عليه الإتمام . ( وفيه ) إمكان الخدشة فيه بأنّ العلَّة كما هي معمّمة كذلك هي مخصّصة ، فيظهر منها أنّ المكاري بقول مطلق لا يثبت له هذا الحكم بل ،

--> ( 1 ) فاعل يصدق .