تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
399
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
تعليق الحكم بالقصر على المسافة النّفس الأمريّة ، فيجب تحصيل الواقع عند الشّك أمّا الجمع ، وأمّا الفحص والأوّل منتف هنا بالإجماع فتعيّن الثاني ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) . ولا نفهم المراد من ثاني الوجهين ، فانّ الظاهر أنّ مقصوده من قوله ( ره ) : ( ومن تعلَّق إلخ ) حصول العلم الإجمالي إمّا بوجوب القصر أو بوجوب الإتمام ، فإن كان المراد من قوله ( ره ) : ( فيجب أمّا الجمع أو الفحص ) وجوب أحدهما على التعيّن نمنع انحصاره فيها ، بل يمكن تخييره في أحدهما ، وان كان المراد ، الوجوب التخييريّ نمنع الإجماع على انتفائه مضافا إلى أنّ مجرّد الإجماع على عدم وجوب الجمع لا يلزم القول بوجوب الفحص فإنّه لا ملازمة بينهما كما لا يخفى . ( الثاني ) ما قاله الفقيه الهمداني ( 1 ) رحمه الله في صلواته ، فإنّه رحمه الله بعد ما أفاد أنّ هذا العلم الإجمالي غير منجّز للواقع على كل تقدير كي يوجب الاحتياط على المكلَّف حتى بعد الفحص أيضا قال : لكنّه مانع عن الرّجوع إلى الأصول قبل الفحص كما في الشبهات الحكميّة ، فإنّ ما دلّ على معذوريّة العامل بالأصول النافية قبل الفحص شموله لمثل المقام لا يخلو من تأمّل ، فالقول بوجوب الفحص ما لم يكن حرجا لعلَّه أقوى ( انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه ) . وحاصل الاستدلال ، التفكيك بين تنجّزه للواقع ومنعه لجريان الأصول بعدم كونه موجدا للأوّل ومنعه للثاني . ( وفيه ) أنّ التفكيك في آثار العلم وأحكامه العقليّة غير معقول ،
--> ( 1 ) هو الفقيه المحقّق الحاج آقا رضا الهمدانيّ المتوفّى 1322 الهجري القمري صاحب مصباح الفقيه .