تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
400
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
فإن لم يوجب الاحتياط لم يمنع من جريان الأصول ، وان منع منه فهو ملزم للاحتياط فالتفكيك بينهما لا وجه له ظاهرا . ( الثالث ) ما ذكره صاحب الجواهر رحمه الله - فإنّه بعد كلام له - قال : نعم في وجوب الاعتبار وجهان من أصل البراءة ، ومن توقّف الامتثال عليه ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علوّ مقامه ) . ولعل مراده ( ره ) من توقّف الامتثال عدم حصول قصد القربة بدونه ولا نفهم المراد منه ، فان ذلك فرع ثبوت وجوب الفحص [ 1 ] .
--> [ 1 ] أقول : وقد يستدل لعدم وجوب الفحص ، بما في صحيحة زرارة - وفيها - قلت : فهل علىّ ان شككت في أنّه أصابه شيء أن أنظر فيه ؟ قال : لا ولكنّك تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك إلخ ( 1 ) ( 1 ) الوسائل باب 37 قطعة من حديث 1 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1053 . . وجه الاستدلال أنّه عليه السلام قد صرّح بعدم وجوب النظر مع كونه سهلا جدّا . ( وفيه ) أنّه يمكن أن يختص هذا الحكم - أعنى عدم وجوب النظر - بباب الطَّهارة والنّجاسة حيث أنّه معلوم من طريقة الشرع ، التوسعة في باب الطَّهارة . نعم لو طبق الكبرى - أعنى قوله عليه السلام : ( لا تنقض اليقين بالشكّ ) على هذا لكان استفادة العموم ممكنا لكنّه عليه السلام لم يطبّقها عليه ، بل على بعض فقرأتها الأخرى فراجعها . والتحقيق أن يقال : انّ الشبهات الموضوعيّة على قسمين ، قسم راجع إلى حقوق الناس ككونه مديونا بالاقتراض أو الزكاة أو نحوهما ،