تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
386
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
كتاب الشلمغاني - : فإن كان سفرك بريدا واحدا وأردت أن ترجع من يومك قصرت ، لان ذهابك ومجيئك بريدان ( إلى أن قال ) : وان سافرت إلى موضع مقدار أربعة فراسخ ولم ترد الرجوع من يومك فأنت بالخيار ، فإن شئت أتممت ، وان شئت قصرت ( 1 ) . فالحكم بعد اعتبار الرجوع ليومه لأجل تلك الرواية ( رواية أبي ولاد ) مع احتمال تخصيصها بما ذكرنا من الفقه الرضوي ومخالفتها للمشهور ، مشكل . كما رفع اليد عن الأخبار الكثيرة المستفيضة الغير المقيّدة في شيء على اعتبار الرجوع ليومه مع تأييدها بفهم كثير من المتأخرين ، لا يقصر عن الإشكال في مخالفة المشهور وقد يستدل أيضا لعدم اعتبار الرجوع ليومه في وجوب القصر ، بما رواه للصدوق في الفقيه في الصحيح عن جميل بن درّاج ، عن زرارة بن أعين ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير ؟ فقال : بريد ذاهب ، وبريد جائي ، وكان رسول الله صلَّى الله عليه وآله إذا أتى ذبابا ( 2 ) قصّر ، وذباب على بريد وانما فعل ذلك لأنّه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ . فعلَّل عليه السلام وجوب القصر بكون المسير يصير ثمانية فراسخ فيتراءى ان مناط وجوب القصر كون المسير كذلك مطلقا من غير تقييد بكونه في يومين أو يوم واحد ، بل ظاهر قوله عليه السلام : وكان رسول الله
--> ( 1 ) الفقه الرضوي ص 159 إلى 161 طبع مؤسسة آل البيت عليهم السلام ( 2 ) الذباب أيضا نكتة في جوف حدقة الفرس ( إلى أن قال ) : وجبل بالمدينة ( القاموس ) .