تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

380

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

الأمر الثاني هل يعتبر في المسافة الملفقة الرّجوع ليومه أم يكفي الرجوع قبل عشرة أيّام ؟ إطلاق الأخبار يقتضي عدم الاعتبار في بدو النظر ، بل لم نجد في الكتب المدوّنة لاستنباط الأحكام من أخبارها خبرا دالا على اعتبار الرّجوع ليومه . بل يستفاد من عدّة أخبار دالَّة على عدم اعتبار الرّجوع ليومه ، مثل ما ورد في وجوب القصر على الحاج من أهل مكَّة إذا ذهب إلى عرفات ( 1 ) مع أنّ الذاهب لا يرجع ليومه قطعا هذا . ولكن مع ذلك قد ذهب جماعة من القدماء إلى اعتباره كالسيّد المرتضى وابن إدريس ، بل يمكن نسبته إلى شيخ الطَّائفة أيضا فإنّه اعتبر في وجوب القصر كون الذهاب أربعة فراسخ ، نعم لو لم يرجع تخيّر بين القصر والتمام ، وعلى هذا يمكن اسناد هذا القول إلى جلّ العلماء . وذهب ابن أبي عقيل إلى وجوب القصر وان لم يرجع ليومه ، بل نسبه إلى آل الرّسول صلَّى الله عليه وآله واختاره جملة من المتأخّرين . ويمكن أن يستدل له بإطلاق أخبار القسم الثالث المتقدّم المعلَّلة بأنّه إذا رجع يصير المجموع ثمانية من غير تقييد بالرّجوع ليومه وبالروايات الدالَّة على أنّ الخارج إلى عرفات من أهل مكَّة يجب عليه التقصير ، كرواية معاوية بن عمّار المنقولة بثلاث طرق ، ورواية إسحاق بن عمّار ورواية الحلبي

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 و 2 و 3 و 5 و 6 و 8 و 9 و 12 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 499 .