تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

355

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

شعيب ، والصحيحة المنقولة في الذكرى عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) . ( ثانيهما ) ما يدل على الجواز ، مثل موثقة سماعة ، وموثقة إسحاق بن عمّار ( 2 ) . وحسنة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواية منهال عن الصادق عليه السلام ( 3 ) وصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق عليه السلام ( 4 ) . ويمكن الجمع بينهما بأحد وجوه ثلاثة . ( أحدها ) حمل المانعة على الكارهة والمجوّزة على الجواز مع الكراهة . ( ثانيهما ) حمل المانعة على الجماعة والمجوّزة على المنفرد ما لم يقم الإمام الجماعة . ( ثالثها ) حمل المنع على ضيق وقت الفريضة والمجوّزة على سعته . ويشهد للأوّل قاعدة حمل النصّ على الظاهر . وللثاني ما رواه الكليني رحمه الله عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت : أصلَّي في وقت فريضة نافلة ؟ قال : نعم في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 61 ، حديث 3 ، 4 ، 6 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 206 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 35 ، حديث 1 ، 2 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 164 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 26 ، حديث 2 ، 4 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 166 . ( 4 ) راجع الوسائل باب 35 ، حديث 9 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 164 .