تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
356
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
تقتدي به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة ( 1 ) . وللثالث ما رواه أيضا ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد وقد صلَّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع ؟ فقال : ان كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وان كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حقّ الله ثمّ ليتطوّع ما شاء ، الأمر موسع أن يصلَّى الإنسان في أوّل دخول وقت الفريضة النوافل الَّا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلَّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة الحديث ( 2 ) وسيأتي إن شاء الله تعالى ، الجمع بوجه آخرا حسن من هذه الوجوه الثلاثة . وقد يقال : انّ روايات المنع ناظرة إلى النوافل المبتدئة ، وروايات الجواز إلى المرتبة وبذلك يجمع بين الأخبار المتعارضة . ( وفيه ) أنّ ظاهر أكثر الأخبار المانعة هو النوافل المرتّبة ، فالأولى أن ننقل الأخبار تفصيلا كما أشرنا إليها إجمالا . ( فمنها ) ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجيّة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها ، فأبدأ بالنافلة ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : لا ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة ( 3 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 35 ، حديث 2 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 165 . ( 2 ) الوسائل باب 35 ، حديث 1 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 164 . ( 3 ) الوسائل باب 35 ، حديث 5 من أبواب المواقيت .