تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

348

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

في وقت خاصّ ، تحمل على مراتب حالات الأشخاص والمكلَّفين ، فبعض يميل إلى الصلاة ، وبعض إلى قراءة القرآن ، وبعض إلى الدعاء والأذكار ، فيمكن حمل أمثال تلك الأخبار الواردة في زمان واحد على التخيير حسب ما يقتضيه حاله . ( وثانيا ) لا غرو في قراءة دعاء أبي حمزة الثمالي للإمام عليه السلام الذي كان هو منشأ له ، مع انّ العرب - والمفروض كونه عليه السلام منهم - أسرع في القراءة من العجم . مسألة 6 : وقت نافلة الصبح بعد طلوع الفجر ويجوز تقديمها عليه وجعلها من صلاة الليل بالدّسّ فيها وجعلها حشوا لها والأخبار في ذلك على أقسام ( أحدها ) ما يدل بظاهره على تعيّنها قبل الطلوع ، مثل رواية ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام ، ورواية ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، ورواية هشام بن سالم ، وابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ورواية علي بن مهزيار وابن أبي نصر ، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ( 1 ) . ( ثانيها ) ما يدل بظاهره على تعيّنها بعد طلوع الفجر مثل رواية سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 2 ) ورواية أبي بكر

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 5 ، حديث 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 7 ، 8 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 193 ولم نجد رواية ابن أبي نصر عن أبي جعفر الثاني ولعلّ السهو منّى في النسبة واللَّه العالم . ( 2 ) لكن رواية سليمان كما في التهذيب هكذا : قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر ، قال : تركهما حين تترك الغداة ، انّهما قبل الغداة وفي الوسائل جعل بدل قوله : حين تترك ( حين تنزل ) وفي الاستبصار - في باب وقت ركعتي الفجر - حين تنوّر الغداة والكل مشتركون في قوله عليه السلام : ( انّها قبل الغداة ) ولعلّ الاشتباه منّى في جعل هذه الرواية في أعداد ما دلّ على تعيّنها بعد طلوع الفجر واللَّه العالم .