تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

349

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

الحضرمي عنه عليه السلام ( 1 ) . ( ثالثها ) ما يكون ظاهرا في جواز إتيانها قبل الفجر ومعه وبعده مثل رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وعن الصادق بطرق عديدة ، ورواية إسحاق بن عمّار ورواية ابن أبي يعفور ( 2 ) . والظاهر وقوع المعارضة بين الأوّليين ، فيمكن بينهما بأحد وجهين ( أحدهما ) جعل الثالثة شاهدة جمع بينهما ، فيكون مخيّرا في الإتيان بهما قبله وبعده ( ثانيهما ) حمل الثانية على التقيّة والأولى على التعيّن أو حمل الأولى على كونها في مقام دفع توهّم الحظر ، والثانية على التقيّة ، فإنّ العامّة كانوا يصلَّونها بعد طلوع الفجر الثاني . والشاهد على هذا الجمع ( 3 ) ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : متى أصلَّي ركعتي الفجر ؟ قال : فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : انّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصلَّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : يا أبا محمد انّ الشيعة أتوا

--> ( 1 ) الوسائل باب 51 ، حديث 10 ، ج 3 ص 194 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 52 ، حديث 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 194 ( 3 ) أي الحمل على التقيّة .