تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
335
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
الله : إذا دخل وقت الفريضة أنتقل أو أبدأ بالفريضة ؟ قال : انّ الفضل أن تبدأ بالفريضة وانّما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة الأوّابين ( 1 ) . ( ومنها ) ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بإسناده ، عن محمّد ابن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) ، قال : وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف ، وقال للرجل أن يصلَّى الزوال ( 2 ) إلى أن يمضي قدمان ، وان كان قد صلَّى ( بقي خ ل ) من الزوال ( 3 ) ركعة واحدة و ( أو خ ل ) قبل أن يمضي قدمان أتمّ الصلاة حتى يصلَّى تمام الركعات ، فان مضى قدمان قبل ان يصلَّى ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال ( 4 ) الَّا بعد ذلك ( 5 ) الحديث . وعن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن محمّد بن سكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن نجيّة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة ؟ قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل باب 8 ، حديث 2 ، 3 منها ص 167 . ( 2 ) يعني نافلة الظهر . ( 3 ) يعني نافلة الظهر . ( 4 ) يعني نافلة الظهر . ( 5 ) الوسائل باب 40 صدر حديث 1 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 178 . ( 6 ) الوسائل باب 35 ، حديث 5 ، من أبواب المواقيت ، ج 3 ، ص 165 وفيه بخيّة بالباء والخاء المعجمة والظاهر كونه غلطا من المطبعة .