تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

334

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

والذراعين في نافلة العصر ، ويمكن أن يستدل لهم بروايات لا تخلو دلالتها على مدعاهم من تأمّل . ( منها ) ما رواه الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ثمّ قال : انّ حائط مسجد رسول الله صلَّى الله عليه وآله كان قامة فكان إذا مضى منه ذراع صلَّى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلَّى العصر ، ثمّ قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة ( 1 ) . وفي رواية أبان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام ( لمكان الفريضة ) بدل قوله عليه السلام ( لمكان النافلة ) وفي ذيلها قوله عليه السلام : لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه ( 2 ) . وفي رواية إسحاق بن عمّار ، عن إسماعيل ، عن أبي جعفر عليه السلام : وانّما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة ( 3 ) ( ومنها ) ما رواه الكليني ( ره ) عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد

--> ( 1 ) الوسائل باب 8 ، حديث 3 - 4 من أبواب المواقيت ، ج 3 ، ص 103 ، والفقيه ، ج 1 ، باب مواقيت الصلاة رقم 653 طبع مكتبة الصدوق . ( 2 ) الوسائل باب 8 ، حديث 21 ، ج 3 ص 107 . ( 3 ) الوسائل باب 8 ، ذيل حديث 27 ، ص 108 .