تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
288
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وقت إتيانها مع ملاحظة الترتيب ، فلا يدل على الاختصاص . ( فإنّه يقال ) : لا يمكن هذا الحمل بالنسبة إلى آخر الوقت حيث صرّح عليه السلام بقوله عليه السلام : ( يخرج وقت الظهر ويبقى وقت العصر ) فانّ الترتيب شرط في صحّة العصر ، لا في صحّة الظهر ، فلا وجه لخروج وقت الظهر الَّا خروجه رأسا . والفرق بين أوّل الوقت وآخره بالاشتراك في الأوّل والاختصاص في الثاني لا يقول القائل بالاشتراك هذا . مضافا إلى دلالة صحيحة الحلبي التي رواها الشيخ ( ره ) بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي - وفيها - قال : سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا ثمّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : ان كان في وقت لا يخاف فوت إحديهما فليصلّ الظهر ثمّ ليصلّ العصر ، وان هو خاف ان تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتا جميعا ، ولكن يصلَّى العصر فيما بقي من وقتها ثمّ يصلَّى الأولى بعد ذلك على أثرها ( 1 ) . والى روايات دلَّت على أنّ الحائض إذا حاضت وقد بقي بمقدار أداء العصر يجب عليها إتيان العصر ( 2 ) . والى رواية دلَّت عليه أنّه إذا بقي إلى طلوع الفجر مقدار أداء العشاء صلَّى العشاء فقط ( 3 ) بضميمة عدم الفرق بين العشاءين وبين
--> ( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 18 من أبواب المواقيت ، ج 3 ص 94 . ( 2 ) راجع الوسائل باب 48 من أبواب الحيض : ج 2 ص 596 . ( 3 ) راجع الوسائل باب 49 من أبواب الحيض ، ج 2 ص 598 .