تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

287

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

دخول وقت ، الظهر بمقدار ما يصلَّى المصلَّي أربع ركعات ، على الاشتراك لا شاهد له ، وان شئت فتأمّل أنت في الخبر روى الشيخ رحمه الله بإسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وموسى بن جعفر بن أبي جعفر جميعا ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن أبي يزيد - وهو داود بن فرقد - عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلَّى المصلَّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس الحديث ( 1 ) . فعلى تقدير المعارضة بين الروايات السابقة وهذه الرواية ، يكون حمل تلك عليهما أولى من العكس . ( لا يقال ) أنّها مرسلة فلا تعارض الصحاح ( فإنّه يقال ) بعد عمل حمل الفقهاء المتقدّمين بل المتأخرين أيضا لا يبقى وجه لهذا الاشكال . ( لا يقال ) : كيف يصح هذا الحمل مع أنّها ليست إلَّا رواية واحدة والحكم إذا كان محلا للابتلاء ينبغي أن يبيّنوا عليهم له ببيانات عديدة ( فإنّه يقال ) : ليس كلَّما لم يصل إلينا منهم عليهم السلام غير مبيّن منهم عليهم السلام ، بل يمكن أن يكونوا قد بيّنوا عليهم السلام ببيانات عديدة ومجرّد عدم الوصول لا يدل على عدم البيان ، فإنّ الأصول المصنّفة في زمن الرضا عليه السلام لم يصل إلينا ، فكيف يمكن أن يقال أنّهم عليهم السلام لم يبيّنوا . ( لا يقال ) : انّ المراد بدخول وقت الظهر في رواية داود وهو

--> ( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 7 من أبواب المواقيت : ج 3 ص 92 .