تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي

283

تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )

وسفيان بن السمط ، ومالك الجهني ، ومنصور بن يونس ، أو بزيادة قوله عليه السلام : ( الَّا أنّ هذه قبل هذه ) كما في رواية عبيد بن زرارة ، أو بزيادة قوله عليه السلام : ( ثمّ أنت في وقت منها جميعا حتى تغيب الشمس ) كما في روايته الأخرى على الاشتراك ( 1 ) . بما حاصله أنّ المفروض امتناع إرادة دخول الوقت الفعلي بكليهما كما هو واضح ، فيدور الأمر بين حملها على دخول الوقت على سبيل التوزيع وحملها على دخول وقت الظهر فعلا ووقت العصر شأنا بمعنى أنّه إذا اتّفق أمور غير طبيعيّة على خلاف العادة ، كما إذا سها وصلَّى العصر في أوّل الوقت أو زعم دخول الوقت فصلَّى قبل دخول الوقت مع جزء من الظهر في الوقت أو صلَّى بزعم دخول الوقت ثمّ شكّ بعد في الزوال ، فإنّه يحكم بصحّة الظهر بقاعدة الفراغ ، ثمّ صلَّى العصر في الصورتين في الوقت المختص بالظهر . والحمل الثاني أولى من الأوّل باعتبار أنّ الأمر بالنسبة إلى العصر دائر بين رفع اليد عن دلالته على خصوص الفعليّة وبقاء الدليل بالنسبة إلى الوقت الشأني . وبالجملة يتصوّر للعصر أوقات ثلاثة ، الشأني ، والفعلي ، والمنجز فيحمل الأخبار الدالَّة على دخول الوقت بالنسبة إلى الصلاتين على الأوّل ومرسلة داود بن أبي يزيد الآتية على الثاني . بمعنى أنّ أوّل الوقت ولو كان له شأنيّة لوقوع العصر صحيحة باعتبار عروض الأمور النادرة الغير الطبيعيّة كالفروض الثلاثة المتقدّمة الَّا أنّ فعليّة الوقت للعصر متوقّف على مضيّ مقدار أربع ركعات من أوّله ( وبعبارة

--> ( 1 ) متعلَّق بقوله : وقد يستدل وكذا قوله : بما حاصله إلخ .