تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
266
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وخطبهم ( 1 ) . وما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم ، الإمام وقاضيه ، والمدّعى حقّا ، والمدّعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام ( 2 ) وامّا وجه الجمع فقد نقل عن الشيخ ( ره ) وجماعة حمل ما تضمّن على السبعة ، وما تضمّن الخمسة على الاستحباب جمعا . وعن جماعة من المتأخرين أنّهم حملوا أخبار الخمسة على الاستحباب لظهورها في اعتبار الخمسة في الوجوب بقرينة ، ما ذكر من النص على عدم الوجوب سيّما صحيحة زرارة المذكورة في الثالث حيث انّها مسبوقة بالسؤال بقوله عليه السلام : ( على من تجب الجمعة ، فهي في مقابل التحديد ، بخلاف أخبار الخمسة ، فإنّه ليس شيء منها في مقام التحديد الذي يذكر في جواب سؤال ) . ( وفيه ) ( أوّلا ) عدم معهوديّة الاستحباب في زمان صدور الروايات عن الصادقين عليهما السلام كي تحمل أخبار الخمسة عليه . ( وثانيا ) انّه مسلَّم لو لم يذكر الخمسة والسبعة معا مجتمعا في رواية واحدة ( وبعبارة أخرى ) لو لم يصدرا في مجلس واحد في كلام واحد امّا لو ذكرا كذلك فبعد بيان الإمام عليه السلام حكمين للجمعة بالنسبة إلى وجوبها ، أحدهما التعييني والآخر التخييري .
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب صلاة الجمعة . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 9 من أبواب صلاة الجمعة .