تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
265
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
وبإسناده ، عن الفضل بن عبد الملك ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان القوم في قرية صلَّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمّعوا إذا كانوا خمس نفر وانّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ( 1 ) . وبإسناده ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة ( 2 ) . وما أخرجه محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا ، عن محمّد بن حكيم وغيره ، عن محمّد بن مسلم ، عن محمّد بن علي ( 3 ) ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النّبي صلَّى الله عليه وآله ، قال : إذا اجتمع خمسة أحدهم الإمام فلهم أن يجمّعوا ( 4 ) . وهذه الرواية وان لم تكن فيها دلالة على الوجوب الا ان الملازمة بين انعقادها ووجوبها موجبة للحمل عليه . ( ثالثها ) ما يدلّ على اعتبار السبعة في الوجوب والخمسة في الاستحباب على ما ادّعى ، مثل ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم و
--> ( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 8 . ( 2 ) الوسائل باب 2 حديث 8 من أبواب صلاة الجمعة ج 5 ص 9 . ( 3 ) الظاهر انّ المراد عن محمّد بن علي الباقر عن أبيه ، عن جدّه علي عليه السلام . ( 4 ) الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب صلاة الجمعة .